حكم المطلقة ثلاثًا إذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتها

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الشمالي وباعثها أحد الإخوة يقول: (ع. ع. ح) أخونا له سؤالان:

في سؤاله الأول يقول: رجل طلق زوجته ثم راجعها، ثم طلقها الطلقة الثانية ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة وقبل أن تكمل العدة توفي هذا الزوج، فهل عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟

وهل ترث من مال زوجها الذي طلقها الطلقة الثالثة، ولكنها لم تكمل العدة بعد؟

الجواب:

إذا كان الواقع كما قال السائل فليس عليها عدة وفاة، وإنما عليها أن تكمل عدة الطلاق، وليس لها إرث؛ لأنها بالطلقة الأخيرة الثالثة بانت من زوجها.

فإذا مات بعد الطلقة الأخيرة، فإنها لا ترث منه ولا تعتد منه عدة الوفاة، ولكنها تكمل عدة الطلاق إذا كانت طلقات المذكورة طلقات شرعية واقعة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة