لمن تكون أملاك المفقود؟

السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع اليماني أحمد عبد الرحمن مسلم الشعبي يقول في رسالته: أفتونا مأجورين في رجل غادر وطنه قبل ستين سنة ولا نعرف إلى أي بلد توجه، ولا ندري هو حي أم ميت، ولكن هذا الرجل عندما غادر وطنه كان له مال وله أب وأخ من أبيه، وأخ وأخت أيضاً من أبيه فقط، نرجو منكم الإفادة لمن تكن أملاك الغائب وقد مات أبوه وأخوه الذي من أبيه وأمه أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
هذه المسألة إحدى المسائل التي يقال فيها: إنها من مسائل المفقود، والحكم فيها يرجع إلى فضيلة قاضي البلد التي منها المفقود، فالقاضي ينظر ويحكم بما يرى بعد الدراسة والسؤال عن حال الرجل وعن أسباب فقده، ثم بعد ذلك يحكم بما يظهر له من الشرع المطهر، والمفقود له حالان:
- حالة يكون الغالب فيها الهلاك.
- وحالة يكون فيها الغالب السلامة، والقاضي ينظر ويعتني بالموضوع إن شاء الله ويوفق، وليس لهذا حل إلا من طريق المحكمة الشرعية. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة