حكم اقتطاع الوكيل جزءًا من أرض الورثة طريقًا

السؤال:

رسالة مطولة بعث بها المستمع صالح بن محمد بن ظافر الشهري من السرح، أخونا كما قلت: رسالته مطولة، ومن صفحتين، ملخص ما في هذه الرسالة يقول: إذا كنت وكيلًا لبعض الورثة، فهل لي أن أقطع جزءًا من أملاكهم طريقًا للسيارة لتصل إلى أملاك جيرانهم؟ 

الجواب:

ليس لك ذلك إلا بمراجعة المحكمة إذا كانوا قاصرين، أما إذا كانوا مكلفين مرشدين؛ فشاورهم، فإذا سمحوا؛ فلا بأس، أما إذا كانوا قاصرين فهذا تراجع فيه المحكمة، محكمة البلاد؛ حتى ترشدك المحكمة إلى ما تراه في هذا المقام، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة