حكم تخصيص الذكور بشيء دون الإناث

السؤال:
تسأل أختنا وتقول: هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل والأجهزة، مثل: الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة..
الشيخ: أعد أعد!!
المقدم: تقول: هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل والأجهزة، مثل: الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؛ كي تكون ملكًا لهم بعد وفاتي؛ لأن البنات سبق وأن جهزتهن، هل هذا جائز أو لا؟  

الجواب:
ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات، بل الواجب التعديل بين الجميع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز لك أن توصي للبنين بشيء دون البنات، إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك؛ فلا حرج في ذلك، والأحوط عدم الوصية للبنين ولو رضي البنات؛ لأنهن قد يرضين حياء منك، وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك، فالأحوط لك أن لا تخصي البنين بشيء أبدًا، حتى ولو فرضنا أن البنات رضين بذلك، لأني أخشى أن يرضين بذلك مكرهات أو مستحيات، بل اجعلي ما خلفك للجميع على قسمة الله : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة