هل تحل اللقطة بعد تعريفها سنة؟

السؤال:
يقول هذا السائل: هل اللقطة عند الإشهار بها سنة كاملة يجوز الاستفادة منها وأخذها أم لا؟ 

الجواب:
نعم، إذا وجد لقطة وهي دراهم أو متاع وعرفه سنة كاملة فإنها تحل له تكون من ماله إذا لم تعرف، إذا عرفها سنة كاملة فلم تعرف صارت كسائر ماله، كما أخبر النبي ﷺ، أمر أن من وجد لقطة أن يعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي له كسائر ماله، كل شهر مرتين ثلاث أربع في مجامع الناس، من له اللقطة؟ من له الدراهم؟ من له الجنيهات؟ من له الملابس؟ من له الأواني؟ من له الشاة؟ من له العنز؟ يبين ويخفي بعض الصفات حتى يجيء من يعرف صفاتها الخاصة، فإذا جاء من يعرف صفاتها الخاصة أعطاها إياه، فإن مضت السنة ولم يأت أحد فإنه يملكها، إلا إذا كانت من لقطة الحرم، لا. لقطة الحرم لا تملك، وهكذا لقطة المدينة لا تملك، أما غير الحرمين تملك إذا عرفها سنة. 
وأما الإبل فلا، الإبل والبقر لا تملك، يعني: لا يزال يعرفها؛ لأن معها سقاها، ترد الماء وتأكل الشجر، لكن إذا كانت اللقطة من الغنم أو من النقود أو من الأمتعة كالملابس والأواني فلا بأس يعرفها سنة كاملة في غير الحرمين فإن عرفت وإلا فهي له، إذا كان يعرفها كل شهر مرتين ثلاث أربع، يعني: يجتهد في تعريفها حتى يبرئ ذمته. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
فتاوى ذات صلة