حكم اللقطة إذا كانت يسيرة

السؤال:

كثيرًا ما يجد الإنسان في طريقه بعضًا من المال القليل فيأخذه؛ لأنه يقول: وجدته في شوارع المدينة، فكيف أجد صاحب المال، هل عليه إثم في ذلك؟

الجواب:

إذا كان شيئًا يسيرًا لا تتبعه همة أوساط الناس، ولا يلتفت إليه؛ فلا بأس، مثل عصا لا قيمة لها، حبل لا قيمة له، درهمين إلى عشرة دراهم، أشباه ذلك، هذه أمرها سهل، ولا حرج في أخذها، أما الشيء الذي له أهمية، وله قيمة هذا عليه أن يعرفه لمعارفه في مجامع الناس، من له اللقطة الفلانية؟ من له الدراهم؟ من له البشت؟ من له النعل المعروف كذا يبين، يبين حتى إذا جاء من يعرف هذه اللقطة؛ سلمها له، إذا عرف صفاتها الخاصة الدقيقة؛ أعطاه إياها، أو أقام الدليل عليها، وإلا فليدعها، يأخذها غيره، أما أن يأخذ، ولا يعرف لا، لابد أن يعرف اللقطة -إذا كانت ثمينة لها أهمية- في مجامع الناس كل شهر مرتين ثلاث حتى يكمل السنة، فإذا تمت السنة؛ فهي له كسائر ماله، ومتى جاء صاحبها بعد ذلك أعطاه إياها، ولو بعد مدة طويلة، أو يوكل من يعرفها إنسان ... ينادي عليها كل شهر مرتين ثلاث في مجامع الناس؛ لعلها تظهر حتى يكمل السنة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة