حكم أخذ الأجرة على الوكالة في البيع

السؤال: سؤاله الثاني يقول: أنا أسافر إلى الكويت ويأتيني واحد فيقول: اشتر لي ساعة معينة من سوق الكويت، وأتفق معه على أن يعطيني فائدة وأتعاب زائدة عن الفاتورة ثلاثة في المائة، فهل هذا جائز شرعاً؟

الجواب: إذا اتفق معه على أجرة ثلاثة في المائة عن تعبه لشراء الساعة لا بأس، إذا اتفق معه أن يشتري الساعة كوكيل، ولكنه يعطيه في مقابل ذلك ثلاثة في المائة أو خمسة في المائة عن تعبه، لا حرج في ذلك، أما أنه مثلاً: يبيع عليه، يشتريها ويبيع عليه شيئاً ما هو في ملكه لا، ما يبيع عليه الساعة الذي ما هي في ملكه، إنما هو وكيل، يشتري له الساعة ويعطيه إياها، ولكن له أجرة من باب الوكالة، لا بأس في ذلك، وليس له أن يبيع عليه الساعات ما بعد اشتراها. نعم..
فتاوى ذات صلة