حكم سداد العامل دين المشترين للمالك إذا لم يسددوا

السؤال: وهذه رسالة من المستمع حسن ساتي سوداني مقيم بالسعودية، يقول في رسالته: كنت أعمل عامل بقالة مع أحد الرجال، وقام أحد الناس بشراء بعض المقاضي بالدين، وصاحب البقالة يعلم بذلك، ووعد المدين بسداد الدين عندما يتيسر له ذلك، وقمت بإجازة سنوية لبلدتي وفي ذلك الوقت طالب صاحب البقالة المدين بالدين الذي عليه، فأنكر ذلك وقال: إنه لم يستدين شيء من البقالة، انتهز فرصة غيابي وعند عودتي من الإجازة لم أجد الرجل المستدين وقد ترك المنطقة نهائيًا، وقام صاحب البقالة بمطالبتي بسداد المبلغ المطلوب من الرجل.
هل الدين الذي أنكره الرجل أصبح في ذمتي، وهل يجوز أن نقتسم المبلغ بيننا باعتباره صاحب البقالة عنده علم بالدين، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان صاحب البقالة قد أذن لك أن تدين الناس، إذا كان قد أذن لك وسمح لك بهذا فلا حرج، ولكن عليك مع ذلك أن تثبت الدين، إذا كنت ....... ولم تثبه في دفتر ولا بشهود فأنت تغرم المال؛ لأنك مفرط.
وإذا كان ما أذن لك بأن تدين أحدًا فأنت تضمن المال أيضًا.
أما إذا كان أذن لك فلا بأس عليك لكن تثبت الدين إما بالشهود وإما بالكتابة، يكتب على نفسه وتأخذ توقيعه حتى لا يخدعك، وحتى لا يضيع المال، فإذا كنت ما أشهدت عليه ولا كتبت عليه أو كان صاحب البقالة ما أذن لك في إدانة الناس فإنك تضمن هذا المال.
وإذا بقي إشكال فالمحكمة تنظر في أمرك، إذا كان هناك إشكال وغير ما ذكر فالمحكمة تنظر في الأمر، والله المستعان. نعم.

فتاوى ذات صلة