حكم بيع المقترض خضار مزرعته على المقرض

السؤال:

من المستمع (ع. ع العتيبي) سؤال يقول فيه: إنني مزارع، وأحتاج إلى مال لكي أسدد به، وأنفق فيه على هذه المزرعة، فأذهب إلى أحد الوسطاء، فآخذ منه قرضًا مقابل أن أبيع خضرتي عنده، ويأخذ دلالته فقط، فما الحكم جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

إذا كان ذلك شرطًا لم يجز، إذا كان لم يقرضك إلا بشرط أن تجعل الخضرة عنده يبيعها؛ هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر منفعة، فلا يجوز بإجماع المسلمين.

أما إذا اقترضت منه، وبعت عنده الخضرة ليستوفي حقه من دون مشارطة، إنما اخترته أنت ليبيعها، ويأخذ حقه؛ فلا بأس من دون شرط، أما بشرط أنك تعطيه الخضرة يبيعها؛ فهذا لا يجوز. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة