حكم الكذب على الوالدين دفعاً لاحتمال غضبهما

السؤال:

إذا كذبت على والدتي في أمر لم أفعله وهي أمرتني بفعله؛ وذلك لأنها سرعان ما تغضب، وتدعو علي، فهل الكذب عليها جائز لكي ترضى؟ 

الجواب:

الأصل في الكذب أنه لا يجوز، إلا في ثلاث، تقول أم كلثوم بنت عقبة -رضي الله عنها-: أنها سمعت النبي ﷺ يرخص الكذب في ثلاث: في الحرب -في الجهاد، إذا كذب الأمير في مصلحة تنفع المسلمين- وفي الإصلاح بين الناس -الإصلاح بين المتخاصمين- وهكذا الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، لا بأس. 

أما الكذب على أمك، أو على أبيك فلا يجوز، بل ينبغي لك تحري الصدق والعناية بالأسلوب الحسن، والحرص على رضاهما بكل وسيلة مباحة، لكن لو قدر أن هناك مسألة لو صدقت فيها غضبوا عليك، وصار بينك وبينهم مشقة كبيرة، والكذب لا يضر أحدًا من الناس، ولكن يرضيهما، ولا يضر أحدًا من الناس هو من جنس الإصلاح، لا حرج عليك فيه عند الضرورة، يدخل في قسم الإصلاح، إذا كان كذبًا لا يضر أحدًا من الناس، وإنما يحصل به رضا الوالدين، وعدم زعلهما عليك، أو سبهما لك، والله ولي التوفيق. 

فتاوى ذات صلة