حكم شراء المرأة الفقيرة للذهب من أموال الزكاة

السؤال: سؤالها الثاني تقول: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟

الجواب: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئاً من المال، وأحبت أن تشتري منه سلعةً تلبسها من الذهب والفضة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية، مثل ما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات، وإن كانت من أهل الزكاة، فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها، حاجتها من الملابس الذهبية وغيرها. نعم.
فتاوى ذات صلة