حكم إجابة الوالدين أثناء الصلاة

السؤال:

الحديث الثاني: "إذا كنت في الصلاة فدعاك أبوك فأجبه، وإن دعتك أمك فأجبها"؟ 

الجواب:

نعم. هذا من بر الوالدين، إذا دعاك وعرفت أنه لا يسمح، ولا يمهلك تجيبه إذا كانت الصلاة نافلة، أما إذا كانت فريضة لا، تكمل الفريضة، لكن إذا كانت نافلة، وتخشى أن يغضب عليك، أو تغضب عليك الوالدة إذا تأخرت فاقطعها لقصة حديث جريج؛ لأن النبي ﷺ أخبر عن جريج أن أمه دعته وهو يصلي، وهو فيمن كان قبلنا من بني إسرائيل، فقال: يا رب أمي وصلاتي، ولم يجبها، وكررت ثلاث مرات، ولم يجبها، وآثر صلاته، فدعت عليه، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فأجاب الله دعوتها.

فهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن لا يترك جواب أمه وأبيه؛ لأن حقهما عظيم، أما إذا كان يعلم أنهما لا يغضبان، ويسمحان عنه حتى يكمل فلا بأس، لكن إذا خشي غضبهما فإنه يقطع الصلاة، ويجيبهما في النافلة فقط، أما الفريضة فأمرها عظيم، لا يجوز قطعها، بل يكملها، ثم يعتذر إليهما.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة