حكم زيارة المعتدة عدة وفاة لأولادها

السؤال:

من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات من هناك تقول: المرسلة أم أسامة من المدينة المنورة، تسأل وتقول: هل يحل للزوجة المعتدة على زوجها المتوفى أن تخرج من بيتها في فترة العدة إلى أبنائها، أو بناتها إذا دعوها إليهم، مع الرجوع إلى بيتها في نفس اليوم، وعدم المبيت عندهم؟ 

الجواب:

المعتدة من الوفاة وهي المحادة الواجب عليها بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لا تخرج إلى الناس للزيارات، لا لأولادها، ولا غيرهم؛ لقول النبي ﷺ للمعتدة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله هكذا أمر المعتدة -عليه الصلاة والسلام- قال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله

لكن خروجها لحاجة مثل المستشفى الطبيب، مثل دعوى عليها خصومة في المحكمة مثل حاجة في السوق تشتري حاجاتها لا بأس، أما أن تزور الناس، تزور أولادها، أو غيرهم هذا لا يصلح تبقى في البيت.

لكن لو كان هناك حاجة مهمة مثل مدرسة، مثل طالبة يفوتها العلم؛ فلها الخروج لهذه الحاجات المهمة، كونها طالبة، أو مدرسة، أو موظفة هذه حاجات مهمة، لها أن تخرج، لكن بغير زينة، وفي ثياب عادية ليس فيها جمال، وغير متطيبة، ولا مكتحلة، ولا لابسة حليًا، تلزم الأمور الأخرى؛ لأن المعتدة يلزمها أن تبقى في البيت إلا من حاجة، ويلزمها عدم الطيب، وعدم لبس الحلي، وعدم الملابس الجميلة، وعدم التكحل والحناء.

ولو خرجت لحاجة تراعي هذه الأمور: لا تلبس الحلي، ولا تلبس الثياب الجميلة، ولا تكتحل، ولا تتطيب، ولا تفعل الحناء لتجمل يديها، أو في رجليها، أو في رأسها، أو غير ذلك حتى تنتهي بها العدة عدة الوفاة.

فإذا خرجت بهذه الحالة لحاجة؛ فلا بأس، وليس لها أن تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابسًا عادية في بيتها، وعند خروجها، فإذا كملت المدة -الحمد لله- تلبس ما تعتاده، والحمد لله، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة