حكم من قال لزوجته: أنت محرمة علي لو ذهبت إلى كذا

السؤال:

سؤاله الثاني يقول: أثناء إقامتي في بلدي حلفت على زوجتي: لو ذهبت إلى المكان الفلاني تكوني محرمة علي، ووقت بقائي هناك لم تذهب، ولكن الآن في غيابي لو ذهبت فما الحكم؟ وعلى من يكون الإثم؟ وماذا أفعل لو ذهبت وأنا لم أعلم بذلك؟

الجواب:

إذا لم تعلم فالإثم عليها؛ لأن عليها السمع والطاعة، وعدم الخروج إلى المحل الذي منعتها منه إلا بأمر شرعي، ومسوغ شرعي، فإذا خرجت ولم تعلم فإن الإثم عليها، أما إذا علمت ففيه تفصيل:
إن كنت أردت بهذا تحريمها إن فعلت هذا الشيء فعليك كفارة الظهار.
وإن كنت أردت منعها فقط، أردت أن تمنعها من هذا الشيء لا تحريمها، فعليك كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، يطعمهم على كل واحد يعطى كل واحد نصف صاع من التمر من قوت البلد من التمر، أو من الأرز، أو من الحنطة، أو من الذرة، إن كان قوت البلد، ويكفي عشرة، كل واحد يعطى نصف صاع، يعني: كيلو ونصف تقريبًا؛ لأن حكمها حكم اليمين، إذا كان يعني قال: هي محرمة إن فعلت كذا وكذا، إذا كان المقصود المنع وليس المقصود تحريمها تحريم الظهار، فإن عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبًاً، أو كسوتهم على قميص قميص، أو إزار ورداء.

أما إن كان المقصود تحريمها تحريم الظهار، تكون حرام عليه إذا فعلت، فعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، كل مسكين له نصف الصاع، كيلو ونصف تقريبًا، قبل أن يمسها إذا كان قصده تحريمها، قبل أن يمسها.

أما إن كان قصد بهذا الطلاق، أنها متى فعلت تطلق، فهذا يقع به طلقة واحدة، إذا كان قصده الطلاق، وأنها متى فعلت تطلق، يقع به واحدة، أما إن كان أراد المنع لم يرد طلاقًا ولا تحريمًا، وإنما أراد المنع فعليه كفارة اليمين فقط كما تقدم، نعم.
المقدم: لو فعلت ذلك وكان يقصد الطلاق فعلًا فتكون طالقًا من وقت الفعل أو من وقت؟
الشيخ: إذا كان أراد الطلاق، إذا كان أراد إيقاع الطلاق تكون طالقة من وقت الفعل.

المقدم: من وقت الفعل؟
الشيخ: أما إذا كان أراد منعها فقط وتخويفها، ولم يرد منعها، ولا تحريمها، هذا فيه كفارة يمين، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة