حكم ظهار الزوجة من زوجها

السؤال: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول: إن هناك رجلاً حصل بينه وبين زوجته شيء من الشجار، وتلفظت بلفظ غريب وقالت: أنت كأبي علي، وبعد حين حضرت إليه تستعفيه على ما حدث، فماذا ينصحها سماحة الشيخ؟ وماذا يكون موقف الزوج والحالة هذه؟

الجواب: أولاً: عليها أن تستغفر الله هي؛ لأنه ليس لها أن تحرم زوجها لا كأبيها ولا كأمها ولا غير ذلك، فعليها أن تستغفر الله ؛ لأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، قال الله عز وجل يخاطب نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1] الآية.
فعليها التوبة والاستغفار، وعليها كفارة اليمين؛ لأنها ليس لها ظهار هي، الظهار من الزوج على الزوجة، أما الزوجة فإذا حرمت زوجها فعليها كفارة يمين كسائر ما يحرم من متاع الدنيا؛ كما لو حرمت طعام فلان، أو دخول بيت فلان، أو كلام فلان أو ما أشبه ذلك فعليها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، أو كسوتهم؛ كسوة العشرة بما يجزئهم في الصلاة أو عتق رقبة كما نص الله عليه في كتابه العزيز في سورة المائدة، ومن عجز عن هذه الثلاثة لفقره صام ثلاثة أيام وأجزأته، والحمد لله. نعم.
فتاوى ذات صلة