كفارة الظهار

السؤال: المستمع شيخون حنفي محمد مصري الجنسية ويعمل بالمملكة في جدة، بعث برسالة إلى البرنامج يقول فيها: لقد سرقت لي سلسلة من الذهب في البيت، وقد حلفت على زوجتي بالطلاق وقلت لها: بأنت محرمة علي إذا لم توجد السلسلة، ثم إنني عرفت بأنها بريئة وأن سارقًا هو الذي سرق السلسلة، أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا فيما صدر مني؟

الجواب: هذا فيه تفصيل:
وفي الحقيقة أنك استعجلت، ولكن هذا فيه تفصيل: فإن كنت أردت أنها محرمة عليك ولو لم تكن عندها السلسلة، وأنها إذا لم تحضر السلسلة فهي محرمة عليك لأنك ظننت أنها عندها وأنها خانتك فيها، فلو كنت جازمًا بهذا وأنها حرام عليك إلا أن تؤدي السلسلة فهذا حكمه حكم الظهار وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة ذكر أو أنثى، فإن لم تجد صمت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع تكون من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما قبل أن تمسها، قبل أن تتصل بها، هذا هو الواجب عليك ؛ لأن هذا في حكم الظهار.
أما إن كنت ما أردت تحريمها وإنما أردت تشجيعها على البيان والإيضاح، وأنك تتهمها بهذا لكن تريد من هذا الكلام حثها على البيان وعلى رد السلسلة ولم ترد تحريمها، ولكن أردت تخويفها أو تحذيرها من الكتمان، وحثها على البيان فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين وتكفي، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك، أو كسوتهم بما يجزئهم في الصلاة كقميص أو إزار ورداء، أو عتق عبد أو أمة مؤمنة، هذا هو الكفارة، هذه هي الكفارة للظهار، فإذا عجز الحالف عن هذه الكفارة ولم يكن عنده قدرة صام ثلاثة أيام.
وأسأل الله لنا ولك الهداية. نعم.

فتاوى ذات صلة