حكم الحلف بالطلاق مع عدم قصد إيقاع الطلاق

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: نحن ثلاثة إخوة ولم نقسم الميراث الذي تركه لنا والدنا، وأخي الأكبر ساعدني في الزواج من نفس التركة، وأخذ علي ورقة بأنه ليس لي في الميراث شيء، ووقعت على هذه الورقة، وبعد فترة غضبت زوجتي وذهبت إلى بيت أبيها، وذهبت لإرجاعها فرفض والدها قائلاً: لن أرجعها لك حتى تأتي بالورقة التي أخذها عليك أخوك بتنازلك عن نصيبك في الميراث، فجئت إلى أخي وحلفت له، وقلت: علي الطلاق بعد أن آخذ من عندك الورقة وأريها لوالد زوجتي أعيدها، وكان في نيتي عدم الطلاق، وعدم إرجاع الورقة في نفس الوقت لأنها ظلم، وبعد أن أخذت الورقة لم أرجعها إلى أخي، فأسأل: هل وقع علي هذا الطلاق أم لا؟

الجواب: إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت بذلك أنه يعطيك الورقة حتى يصدقك فيما تقول ويعطيك الورقة فإنه لا يقع بهذا طلقة، لا يقع شيء بهذا الطلاق، وينبغي لك في مثل هذه الأمور أن تستعمل الأمور الواضحة التي تحل النزاع بينك وبين أخيك، أما هذا الطلاق الذي قصدت منه أن يصدقك أخوك وأن يعطيك الورقة ولم تقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع بذلك الطلاق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الشيخ: وعليك عن هذا كفارة يمين.
المقدم: نعم.
الشيخ: .. عليك أيها السائل عن هذا كفارة يمين في أصح قولي العلماء. نعم.
المقدم: ولا يلزمه إرجاع الورقة؟
الشيخ: هذا شيء، هذا بينه وبين أخيه خصومة عند المحكمة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة