ضابط الغضب الشديد الذي لا يقع معه الطلاق

السؤال: وهذا سؤال ورد من (م. أ. س) مصري الجنسية مقيم بالمملكة يسأل عن الطلاق أيضاً، يقول: صدر مني طلاق لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد جدًا فقلت لها: أنت طالق طالق مرتين، فأرجو أن تفيدوني هل وقع عليها هذا الطلاق أم لا؟

الجواب: إذا كان الغضب شديدًا وله أسباب واضحة كالمضاربة والمشاتمة فإن الطلاق لا يقع مع شدة الغضب في أصح قولي العلماء؛ لأن الغضبان الغضب الشديد لا يعقل مضرة الطلاق ولا يستحضرها فهو أشبه بالمعتوه والمجنون فلا يصح الطلاق، أما إن كان الغضب خفيفاً أو لم تتضح الأسباب الداعية إليه فإن الدعوى لا تسمع ويقع الطلاق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة