حكم من قال لزوجته: إذا ذهبت لأهلك فأنت مطلقة

السؤال:

هذا سؤال من المستمع محمود العراف الإبراهيم، سوري الجنسية، يعمل في مدينة عرعر يقول:

السؤال: أنا شاب متزوج حصل بيني وبين زوجتي نزاع بسيط وأرادت أن تذهب إلى أهلها وهي حامل، فانزعجت منها وقلت لها: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مطلقة. بهذا الكلام ولم أزد عليه شيئًا أبدًا، وكنت أقصد بهذا عدم ذهابها إلى أهلها، ولا أقصد الطلاق وقد ذهبت، فما الحكم في مثل هذا الأمر؟

الجواب:

إذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب إلى أهلها، وليس المقصود إيقاع الطلاق؛ فإن هذا يكون في حكم اليمين، هذا الطلاق يكون في حكم اليمين، وعليك أيها السائل! كفارة اليمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والطعام يعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد كيلو ونص تقريبًا، أو تعشيهم أو تغديهم، أو تكسوهم كسوة كل واحد يعطى إزارًا ورداء أو يعطى قميصًا.

هذا هو الواجب في مثل هذا على الصحيح من قولي العلماء، وقال بعض أهل العلم: إنه يقع الطلاق لكن الصحيح أنه لا يقع إذا كانت النية المنع، وليس النية إيقاع الطلاق؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم.

فتاوى ذات صلة