حكم الإخبار بالطلاق

السؤال: وهذه الرسالة وردت إلينا من الأخ بدري محمد حامد مصري الجنسية يعمل بالرياض يقول: حضر إلي زميلي ومعه خطاب من الخارج، فعندما سألته عن هذا الخطاب؟ قال: إنه لك، فقلت: إنني طلقت صاحبة هذا الخطاب أعني: أنني طلقت الزوجة التي في الخارج، ونيتي ومقصدي هو ما ذكرته لكم، فقال لي: أصبحت زوجتك طالق بناءً على كلامك هذا، فما الحكم جزاكم الله خيراً؟

الجواب: نعم إذا كان الواقع هو ما ذكر فإنه يقع عليها طلقة؛ لأنك ... وأردتها فيقع عليها طلقة، ولك مراجعتها في الحال ما دامت في العدة، لك مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كانت الطلقة لم يسبقها طلقتان، فإن كان سبقها طلقتان فهي الثالثة، لا رجعة بعدها، ولا ينبغي للمؤمن المسارعة في هذه الأشياء والعجلة، بل ينبغي التثبت في الأمور وعدم العجلة، والله المستعان. نعم.
فتاوى ذات صلة