حكم وقوع الطلاق في غياب الزوجة.

السؤال: يقول أخيراً في رسالته: هل يقع الطلاق على المرأة وأنا في خارج البيت وفي عملي، وحلفت بالطلاق على فعل شيء أو تركه ووقعت في ما حلفت فيه؟ فهل يقع الطلاق بالرغم أن المرأة لم تسمع هذا الكلام؟ وهل هناك فرق بين الطلاق في غيبة المرأة أو في حضورها؟

الجواب: ليس من شرط وقوع الطلاق أن تحضر.. يقع الطلاق في غيبتها وفي حضورها لو طلقها في بلاد بعيدة وقع الطلاق، فليس من شرط الطلاق أن تكون حاضرة، ولكن الطلاق المعلق على شيء يختلف، فإذا كان المعلق عليه شيئاً يقصد منعه أو حصوله أو التصديق أو التكذيب فهذا له حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء له حكم اليمين يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق كأن يقول: عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الطلاق أن لا يسافر في يوم كذا، عليه الطلاق أن لا تخرجي إلى أهلك، عليه الطلاق أن لا تكلمي فلاناً أو فلانة يقصد من هذا منعها من الكلام أو الخروج، كونه يقصد من قوله: (عليه الطلاق أن لا يسافر) منع نفسه من السفر وما أشبه ذلك فهذا حكمه حكم اليمين عليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولا يقع الطلاق على زوجته، أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق قال هذا الكلام مقصوده التخويف من هذا الشيء ولكنه يقصد وقوع الطلاق قال: علي الطلاق أن لا تخرجي إلى بيت أهلك، علي الطلاق أن لا تكلمي فلاناً هو يقصد منعها ويقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت، فإنه يقع الطلاق عليها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة