على من حلف بالطلاق يريد إيقاعه أن يستفتي المحكمة

السؤال: وهذه رسالة وردتنا من السائل عبد الهادي محمد بكري مصري الجنسية ويعمل في نجران، يقول في رسالته: أنا ساكن مع واحد من زملائي، وقد غضبت منه وحلفت بالطلاق بالثلاث لا أبيت في نفس الغرفة، فقالوا لي الزملاء: بأن علي أن أبيت وأن هذا لا يضر، فما حكم عملي هذا وفقكم الله؟

الجواب: هذا يختلف بحسب نيتك، إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن بت في الغرفة ثم بت بها فإنه يقع الطلاق، أما إن كنت أردت منع نفسك من المبيت ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت بهذا منع نفسك من المبيت، فإن عليك كفارة يمين إذا بت فيها وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمتى فعلت واحدة من هذه الثلاث حصل المقصود، إطعام عشرة مساكين كل مسكين له نصف الصاع يعني: كيلو ونصف من التمر أو غيره من قوت البلد، أو كسوتهم كل واحد يكسى بما يجزئه في الصلاة كقميص أو إزار ورداء أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع تصوم ثلاثة أيام، هذا إذا كنت أردت منع نفسك من المبيت ولم ترد إيقاع الطلاق، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق ثم بت فإنه يقع الطلاق، ثم عليك أن تستفتي بعد ذلك المحكمة في الطلاق أو تكتب لنا في ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة