حكم من طلق وهو في حالة غضب شديد

السؤال:

هذا سؤال من المستمع: إبراهيم أحمد شاويش من السودان، يقول: أنا رجل متزوج، وقد حصلت بيني وبين زوجتي خصومة، مما أغضبني أشد الغضب، جعلني لا أشعر بما أفعله، فقلت لها: أنت طالقة، فقالت لي: اشهد يا فلان من الحاضرين، فقلت: تشهد علي عشر طلقات، ولكن من حولي من الناس بعد هدوئي قالوا لي: إني قلت لها: أنت طالقة عشر مرات، فأرجو إفادتي، هل يقع طلاق بهذا أم لا؟

علمًا أنني كما أسلفت كنت وقتها في أشد الغضب.

الجواب:

مثلما تقدم، إذا كان في أشد الغضب؛ لا يقع الطلاق، إذا كان هناك أسباب توجب شدة الغضب حتى كان شبه المجنون، شبه عادم الشعور، إذا اشتد به الغضب، وعظم عليه الأمر حتى ما ملك نفسه، ولا استطاع ملك نفسه، ولا قهرها، بسبب سوء مخاصمتها له، وكلامها عليه من سب، وتعيير، ونحو ذلك؛ فإنه لا يقع الطلاق في أصح أقوال العلماء، يكون حكمه حكم طلاق المجنون والمعتوه، نعم.
نسأل الله السلامة، نعم.

فتاوى ذات صلة