حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيري

السؤال:

هذا سؤال من المستمع محمد زاهي الحربي من حائل، قرية النحيتية، يقول: طلقت امرأتي، وقلت لها: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه، أي: إذا طلبك رجل فتزوجيه، وأعطيتها ورقتها، فهل يمكن لي أن أعود لها مرة ثانية؟

أفيدونا، رحمكم الله.

الجواب:

إذا كان الطلاق بهذا اللفظ، فإنه يقع به واحدة، إذا قال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، أو إذا خطبك زوج فتزوجي، أو ما أشبهها ذلك، أو أنت مطلقة، أو أنت طالق، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعتبر واحدة؛ طلقة واحدة فقط، فله أن يراجعها ما دامت في العدة، بأن يشهد شاهدين بأنه راجعها، يقول: قد راجعت امرأتي، أو ارتجعت امرأتي، أو رددت امرأتي، وما أشبهه من الألفاظ الدالة على عوده إليها، والأفضل أنه يشهد شاهدين عدلين، يقول: اشهدا بأني راجعت زوجتي، ما دامت في العدة، يعني: ما دامت لم تحض ثلاث حيضات إذا كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

فإذا راجعها قبل مضي الأشهر الثلاثة حلت، وصارت زوجة له، أما إن كانت قد اعتدت يعني: مضى عليها بعد الطلاق ثلاث حيضات إن كانت تحيض، أو مضى عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، كالعجوز الكبيرة، والبنت الصغيرة، فإنها حينئذٍ تكون أجنبية، ولا تحل له إلا بعقد جديد، ..... جديد، كسائر الخطباء، وسائر الخطاب الذين يخطبونها، لا تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، نعم.

فتاوى ذات صلة