حكم الحلف بالطلاق بنية الحث أو المنع أو الإلزام

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: المستمع عبدالله مقيم في الرياض يقول: حلفت بالطلاق لأحد الإخوان حتى يأخذ مبلغًا من المال فرفض وحلف بالله أن لا يأخذ المبلغ، فهل وقع الطلاق حينئذٍ جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل: إن كان المقصود إلزامه بالأخذ، التأكيد عليه، وليس قصدك إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق ويكون له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين، فإذا قال الإنسان: عليه الطلاق أن تأخذ هذه الدراهم، أو عليه الطلاق أن تأكل الطعام، أو عليه الطلاق أن تخرج من البيت، أو عليه الطلاق أن تسافر إلى كذا، ولم ينفذ يكون عليك كفارة يمين، إذا كان المقصود التأكيد في الموضوع ليس المقصود إيقاع الطلاق، وإنما المقصود التأكيد فيما ذكر، فإنه يكون في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين، إذا أخل المحلوف عليه بالشرط ولم يمتثل، فإذا قال: عليه الطلاق أن تشرب القهوة وأبى وقصده إلزامه ليس قصده تطليق زوجته، وإنما المقصود إلزامه، والتأكيد عليه، فهذا فيه كفارة يمين، وهكذا لو قال لزوجته: عليه الطلاق أن لا تخرجي من البيت، أو أن لا تكلمي فلانًا والقصد المنع، المنع من الخروج أو من الكلام فلم تمتثل فإن عليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق؛ لأن هذه الأنواع كلها في حكم اليمين، والمقصود منها التأكيد بفعل شيء أو منع شيء، أما إذا كانت له نية أخرى ..... ينظر فيه إذا وقع، يستفتي فيه العلماء ويفتونه إذا كان له نية أخرى غير هذا غير نية المنع والحث.

فالمقصود: أن هذه الشروط فيها تفصيل: تارة صاحبها يقصد المنع من شيء، أو الحث على شيء، وتارة يقصد هذا مع الطلاق، فإذا قصد الأمرين جميعًا وقع الطلاق، إن لم يكن هناك مانع من وقوعه، نعم، من حيض أو نحو ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة