حكم الحلف بالطلاق على نفي شيء فبان ثبوته

السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من سائل من السودان يقول في رسالته: رجل طلق زوجته طلقة رجعية، ثم أعادها إلى عصمته وحبلت منه، ثم سافرت لأهلها للوضع وسافر هو إلى منطقة أخرى فوصله خطاب من زوجته تطلب فيه مستلزمات الوضع، وجاءه زميل له يحمل هذا الخطاب، وقال: إن هذا الخطاب من زوجتك، فأنكر ذلك وحلف بالطلاق بأن الخطاب ليس من زوجته، وبعد أن تبين أنه من زوجته عاد لزوجته، فقال له مأذون القرية: إن الطلاق قد وقع؛ لأنه قال: علي الطلاق، وبما أنه قد فات عليه زمن فقد عقد له عقد جديد واعتبرت له طلقة ثانية، وأراد الله سبحانه أن يطلقها مرة أخرى فاعتبرت طلقة ثالثة، فالسؤال: هل الطلقة الثانية التي كانت بالحلف على الخطاب تقع؟ وهل تعتبر الزوجة مطلقة بالثلاث ولا يمكن إرجاعها، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالطلقة الثانية التي حلف فيها الزوج أنه ليس الخط من زوجته فيه تفصيل: إن كان حلف بذلك معتقداً صحة ما قال، وأنه يعتقد أن الكتاب ليست كتابتها، أو ليست كتابة الذي سمى نفسه في كتابه أنه كتبه عنها، يعني: يعتقد أن هذا الكتاب غير صحيح، وليس من زوجته؛ سواء لأنه يعرف خطها وهذا ليس بخطها، أو لأنه يعرف خط الكاتب الذي سمى نفسه وأن هذا ليس خطه.
المقصود إذا كان يعتقد أن ... الخط ليس ... من زوجته، وأنه مكذوب عليها هذا اعتقاده فلا تقع الطلقة ويبقى عليها طلقة نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة