حكم قص المرأة مقدم شعر رأسها للزينة

السؤال:

هذا السائل من الجزائر غزوني يقول في هذا السؤال: هل يجوز للزوجة قص مقدمة الرأس وذلك من باب قصد التزين للزوج؟ نرجو منكم الإفادة. 

الجواب:

ترك ذلك أولى؛ لأنه يخشى أن يكون من جنس القزع، يشبه القزع، وهو حلق بعض الرأس، وترك بعضه، تركه أحوط، أما لو أخذت من جميع الرأس من أطراف الرأس كله؛ لأنه يشق عليها بكلفته، وأخذت من أطراف الشعر لا حرج -إن شاء الله- فقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ بعد وفاته أخذن من رؤوسهن، قصرنها لأجل الكلفة. 

فالحاصل أنه إذا كان من جميع الرأس لأجل الكلفة والمشقة فلا بأس، أما أخذ المقدمة فترك هذا أحوط وأولى؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة