من حلف بالطلاق أن يسافر هل يقع لو سافر؟

السؤال: أولى الرسائل في هذه الحلقة وردت من صلاح أحمد محمد، مصري الجنسية مقيم بالمملكة الأردنية الهاشمية يقول: حلفت بالطلاق وأنا في شبه الغضب على أن أسافر إلى مصر في رمضان المقبل، فهل إذا جاء رمضان المقبل وكان في العمر بقية ولم أسافر هل تعتبر طلقة؟ وإذا كانت تقع وسافرت فهل ترتفع، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذا الطلاق المعلق فيه تفصيل: فإن كنت أيها السائل أردت بذلك التأكيد على نفسك وحثها على السفر، ولم ترد إيقاع الطلاق على زوجتك إن لم تسافر فهذا حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليك كفارتها إن لم تسافر ولا يقع شيء، وزوجتك باقية في عصمتك، هذا إذا كنت إنما أردت التأكيد على نفسك وحثها على السفر في رمضان.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تسافر فإنه يقع طلقة على زوجتك واحدة، ولك مراجعتها في الحال بإشهاد اثنين من المسلمين الطيبين على أنك راجعت زوجتك فلانة، تخبرهم بالواقع وتقول: راجعتها، إلا إذا كنت قد طلقتها قبلها طلقتين فهذه تكون الثالثة ما فيها مراجعة، أما إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين فإنك تراجعها إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تسافر. والله أعلم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة