ما حكم طلاق المكره؟

السؤال:

هذا سؤال من المستمع رمضان حسن درويش، من العراق، محافظة التأميم، يقول: تزوجت منذ أكثر من ثلاث سنين، بعد أخذ موافقة الزوجة وأهلها، وبعد مضي هذه المدة طلبت زوجتي الطلاق، بحجة أنها غير راضية بي وقت الزواج، وأيدها أخوها في هذا الطلب، وأصروا عليه، وهددني أخوها إن لم أفعل، وفعلًا طلقتها تحت وطأة التهديد والخوف من شره، فما الحكم في مثل هذا الطلاق؟

الجواب:

هذا يرجع إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، تنظر في الأدلة والواقع وأدلة الزوج، وغير ذلك، تنظر في الأمر والله يوفق القاضي للخير، نعم.

المقدم: إنما من حيث الحكم الطلاق بالإكراه؟

الشيخ: ما نقول شيء في هذا، نخشى أن القائل ليس بصحيح، ليس بصادق.

المقدم: أقصد كحكم عام، يعني للمكره؟

الشيخ: المكره لا يقع طلاقه.

المقدم: المكره لا يقع طلاقه.

الشيخ: المكره بالضرب والتهديد ممن يظن إيقاعه به لا يقع، إذا طلق تبعًا لقوله أن القصد الإكراه، لا؛ لأنه طابت نفسه منها، لكن الحكم في هذا يرجع إلى القاضي؛ لأن المدعي قد يكون ما هو مصيب، قد يكون ما أكره، نعم.

فتاوى ذات صلة