حكم من قال: تكون زوجتي طالقًا إذا رجعت ورجع

السؤال:

أحد الإخوة المستمعين يقول: المرسل (ج . أ. صالح) يسأل ويقول: لقد ضايقني كفيلي، وحملني أكثر مما أطيق، وذات مرة قلت: تكون زوجتي طالق إذا رجعت مرة ثانية، أسمعت بها نفسي، ثم رجعت مرة ثانية، مع العلم أنني ذهبت إلى بلدي، ومكثت فيها ستة أشهر، ثم رجعت، والآن مر أكثر من عام ونصف، مع العلم أيضًا أن ذلك من باب التحدث بالنعم أنني من حفظة كتاب الله، وأحفظ القرآن كله تقريبًا، وكنت أعلم ابن كفيلي أحكام التجويد؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

هذا فيه تفصيل: إن كنت أردت بقولك: إذا رجعت فامرأتك طالقة الامتناع من الرجوع، وليس قصدك إيقاع الطلاق، قصدك منع نفسك من الرجوع، وليس قصدك بذلك تطليق امرأتك، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة يمين، أما إن كنت قصدت الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق... مانع من وقوعه.

فالحاصل: أنك تسأل قاضي البلد عندك، تحضر مع المرأة ووليها حتى يرشدك القاضي إلى الواجب، فالمقصود أن هذا فيه تفصيل، وفي قرار المحكمة لديكم -إن شاء الله- الكفاية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة