حكم من حكم عليه القاضي بأنه قد طلق ثلاثًا

السؤال:

هذه رسالة بعث بها المستمع محمد علي عبدالله يحيى القيسي، أخونا رسالته مطولة بعض الشيء؛ لأنها تتضمن قضية طلاق، يقول: أرفع لسماحتكم بموضوعي هذا طالبًا من سماحتكم إفتائي فيه بالطريقة الشرعية المطهرة التي تبرئ الذمة، وقضيتي هي: إن لي زوجة حصل بيني وبينها اختلاف، وسوء تفاهم عدة مرات، مما جعلني أطلقها طلقتين متفرقتين، حيث أن الطلقة الأولى أعادها لي إخوانها في يومها، أما الطلقة الثانية فقد استحصلت بموجبها على صك شرعي من المحكمة، وبعثته لأهل الزوجة، إلا أن فضيلة القاضي ذكر لي في الصك أنني سبق أن استرجعت مرتين، بينما الصحيح أنني استرجعت مرة واحدة فقط، وهذه هي المرة الثانية التي فيها حصل الطلاق، واستخرجت بموجبه صكًا، ولم أطلق ثلاث طلقات، لا لفظًا، ولا استرجاعًا، وحيث أنني أرغب في استرجاع زوجتي، وهي كذلك ترغب العودة بعد أن راحت نزوات الشيطان، وهدأت النفوس، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع، ومدى تحليل استرجاع زوجتي من عدمه، مع وجود الرغبة بين الطرفين، وأؤكد لسماحتكم أنه لم تحدث أكثر من طلقتين سابقتين، إحداها استرجعت بعدها، والأخرى حصل بموجبها صك الطلاق الحالي المغلوط فيه، راجيًا من الله أن يوفق سماحتكم لما فيه الخير، والرشاد، ويجعلكم هداة مهتدين، وعلى طريق الحق، وبشرعة سيدنا محمد سائرين، إنه سميع مجيب والله يحفظكم ويرعاكم. 

الجواب:

الجواب عليك أن تراجع القاضي، هذا يتعلق بالقاضي، فعليك أن تراجع القاضي، وفيما يراه القاضي -إن شاء الله- البركة، والقاضي ليس بمتهم في حقك، ولا في حق غيرك، لعلك نسيت أنت، القاضي أحفظ منك وأثبت، فأنت راجع القاضي، وبين له ما عندك، والقاضي فيه البركة، والكفاية، إن شاء الله. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة