حكم من حلف بالطلاق وتكرر منه ذلك

السؤال:

رسالة من ثلاث صفحات بعثها مستمع يقول: محمد راضي محمد محمد ، ملخص ما في هذه الصفحات الثلاث يقول: إنني اتفقت مع زوجتي إذا عملت أن تدفع لي ثلث الراتب، فلم تف بالاتفاق، فحلفت بالطلاق حتى تفي بالاتفاق، فلم تفعل، ومرة حلفت بالطلاق أن لا تخرج إلا متحجبة، فلم تفعل، وتكرر هذا اليمين بالطلاق في مناسبات أخرى، ويسأل عن الحكم، ويعقب مرة أخرى، فيقول: علمًا بأنها في اليوم الثاني، وقبل ذهابها للعمل أحضرت لي الفلوس لآخذ منها ما أريد، فرفضت بحجة أنني قد حلفت بالطلاق، وفي انتظار توجيهكم؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

عليك أن تراجع المحكمة، لديكم المحكمة الشرعية أنت والمرأة ووليها حتى تسألكم جميعًا المحكمة عن الواقع بالتفصيل، ثم تفتيكم في ذلك، أو تحضر أنت والمرأة ووليها عند مدير مكتب الدعوة إذا كنت بالمملكة، مكتب الدعوة التابع لنا في بلدك في تبوك، أو في الدمام، أو في الأحساء، أو في حائل، في أي بلد فيها مكتب للدعوة، تحضر أنت والمرأة ووليها، حتى يسألكم مدير المكتب عن صفة الواقع بالتفصيل، ثم يبعث لنا بذلك، وننظر في الأمر، إن شاء الله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة