ما حكم الطلاق في حالة الغضب؟

السؤال:

من المستمع (س. س. ع. الشهري) من المنطقة الشرقية سؤال يقول فيه: ما حكم الطلاق في حالة الغضب، حيث أنه حصل بيني وبين أهلي نوع من الزعل، إذ قلت: طلاقي ما عاد تبقون في هذا البيت، أي: ما تجلسون فيه، وذلك تكرر مني مرتين، أو أكثر، والله أعلم حيث أني لا أدري كم مرة إذ أنني كنت في حالة غضب، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إنه بعد قليل فات الشيطان، وتراضيت أنا وأهلي، وهم معي الآن في البيت، ما هو توجيه سماحتكم؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الغضب فيه تفصيل: قد يكون يزول معه الشعور، قد يشتد حتى يقارب زوال الشعور، قد يكون خفيفًا، فيه تفصيل، فننصحك أن تتصل بالقاضي عندك أنت، والمرأة ووليها حتى تشرحوا له الواقع كلكم، ثم يفتيكم بما يرى، أو تكتب لي وأنا أحيلك إلى الجهة المختصة حتى ينظروا فيما وقع منك، ومن زوجتك.

المقصود: أن الغضب فيه تفصيل، فارجع إلى القاضي عندك عندكم، وفيما يراه الكفاية -إن شاء الله- تحضر عنده، وتبين له الواقع أنت، والمرأة ووليها، وفيما يراه القاضي -إن شاء الله- الخير، والحق، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة