ما حكم طاعة الأم في تطليق الزوجة؟

السؤال:

المستمع: يوسف كلبالي غيني الجنسية، بعث برسالة مطولة جدًا سماحة الشيخ، ملخص ما في هذه الرسالة: أن أمه تطلب منه أن يطلق زوجته دون سبب وجيه، ويسأل سماحتكم: هل يطيع أمه، ويطلق زوجته؟

الجواب:

إذا كانت الزوجة تؤذيها، أو تظلمها، أو فاسقة، فعليك أن تطيع الوالدة، أو الوالد، أما إذا كانت المرأة مطيعة لله، مستقيمة على دين الله، غير مؤذية لوالديك، فلا يلزمك طاعة والدك، ولا والدتك في ذلك؛ لقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، هكذا جاء الحديث عن رسول الله ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتطليق المرأة بدون سبب ليس بطاعة، ولا معروف، بل ما ينبغي، أقل أحواله الكراهة، فإذا كانت امرأة مستقيمة، غير مؤذية للأم، ولا للوالد، بل مطيعةٌ لله، تقوم بحق الوالد، والوالدة، فليس لك أن تطيعهم في طلاقها، ولا يلزمك.

أما إن كانت تؤذيهم بسلاطة لسانها، أو بأفعالها، أو لأنها معروفة بالمعاصي والشرور؛ فينبغي لك تطليقها، حتى ولو ما طلبوا منك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة