حكم البقاء مع الزوجة التاركة للصلاة

السؤال: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع محسن بن مشعل العتيبي من الرياض، أخونا يقول: تزوجت ابنة عمي في عام ألف وأربعمائة وكان عمرها آنذاك ثنتي عشرة سنة ولم تنجب أولادًا حتى الآن، وأنا أعاملها معاملة حسنة وهي تبادلني هذه المعاملة الحسنة بالمعاملة السيئة حتى أنها لا تقوم بالفرائض الصلاة، وقد نصحتها عدة مرات ولم تستجب بحجة أنها لا تزال صغيرة، وتقول: إنها ستقوم بواجب الصلاة عند بلوغها سن العشرين أو واحد وعشرين، وهي أيضًا لا تقوم بواجبها نحو الزوج ... ويستمر في الشكوى من هذه الزوجة وأهم ما في الموضوع: أنها كانت متربية على غير تأدية الصلاة ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه؟

الجواب: ما دامت بهذه الصفة فلا خير لك فيها، بل يجب أن تفارقها، وليس لك أن تستمتع بها وهي بهذا السن، ما دامت بلغت سن النساء المكلفات، أكملت خمسة عشر سنة، أو أتاها الحيض، أو أنزلت عند الجماع أو في الاحتلام، أو أنبتت الشعر المعروف عند الفرج -الشعرة- فهي بهذه الأمور الأربعة تكون بالغة بأي واحد منها، فإذا كانت لا تصلي فلا يجوز بقاؤها عندك بل يجوز إبعادها وعدم الاستمتاع بها حتى يمن الله عليها بالتوبة.
ولك أن تضربها على هذا وتؤدبها حتى تستقيم؛ لأن ضربها في هذا المقام مهم جدًا، ولعل الله يهديها بأسبابك، ومع ذلك لم تنجب فعيوبها كثيرة، هذه المرأة عيوبها كثيرة والسلامة منها خير لك في الدنيا والآخرة، ولا يجوز لك البقاء معها أبدًا إلا أن تتوب، نسأل الله أن يهديها ويردها للتوبة أو يبدلك خيرًا منها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.

فتاوى ذات صلة