مدة اغتراب الرجل عن أهله

السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخ فضل محمد أحمد السوداني يقول فيه: ما هو الزمن المسموح به شرعًا في الاغتراب عن الزوجة أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: ليس في هذا حد محدود عن النبي ﷺ، وإنما يروى عن عمر أنه حدد بستة أشهر للجنود، وهذا من اجتهاده لما شاور ابنته حفصة في ذلك، فإذا تيسر للمسافر أن يقتصر على هذه المدة -ستة أشهر- هذا حسن، وإن رجع إلى أهله في أقل من ذلك فهذا أولى وأحوط؛ لأن هذا العصر عصر الغربة والأخطار فيه كثيرة ليس مثل عصر الصحابة ، فعصرنا الآن فيه التبرج الكثير وتبذل النساء وكثرة الشباب المنحرف وجلساء السوء، فالذي ينبغي للمؤمن أن لا يطول السفر وأن يرجع إليها بين وقت وآخر قريب كشهرين أو ثلاثة أو أقل من ذلك إذا أمكنه ذلك فإن شق لطول السفر وبعد المسافة فلا حرج إن شاء الله ولو أكثر من ستة أشهر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك كونه يدرس الطب ويدرس الهندسة في بلاد بعيدة أو يدرس العلم الشرعي أو نحو ذلك فعليه أن يتحرى ما أمكنه قصر الوقت؛ لأن هذا أقرب إلى السلامة، والله المستعان. نعم.

فتاوى ذات صلة