حكم طلب المرأة الطلاق من زوجٍ لا يصلي

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمعة (أ. س) من محافظة كركوك من العراق، تقول في رسالتها: عقد قراني على شاب ولم يدخل بي بعد، وأنا الآن أريد الطلاق منه لأسباب عديدة، منها: أنه رجل غير مؤدب وغير مثقف، فأثناء جلوسنا في المجلس يشتمني ويسبني أمام الناس هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: مضى على عقد النكاح بيننا أكثر من خمسة أشهر لكنه لا يصرف علي ولا يعطيني فلساً واحداً، فأضطر إلى أن أمد يدي إلى والدي ووالدتي وأطلب النقود منهما، ومن ناحية ثالثة: فهو رجل لا يصلي وإن صلى فيصلي يومين ويتركها شهر، فماذا عساي أن أفعل فقد نصحته مراراً ولم يفد معه، أفيدوني أفادكم الله هل يجوز لي الطلاق أم أنا آثمة بارك الله فيكم؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا كان حال الزوج هو ما ذكرت أيها السائلة! من كونه يصلي بعض الأحيان ولا يصلي في أكثر الأحيان، فإن هذا لا يجوز لك أن تبقي معه؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، ولو لم يجحد وجوبها.
فالواجب عليك التخلص منه، ولا يجوز لك الدخول عليه، ولا يجوز بقاء هذا النكاح، بل هو والحال ما ذكر عقد باطل في أصح قولي العلماء، وعليك أن تحذري أن يمسك أو يقربك، وإذا لم يتيسر الطلاق ففي إمكانك أن ترفعي الأمر إلى المحكمة لهذه العلة، مع كونه أيضاً خبيث اللسان سباباً شتاماً فهذه علة أخرى، لكن علة ترك الصلاة أكبر وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة