حكم طاعة الزوج في عدم زيارة الأقارب

السؤال:

من الأردن جرش، المستمعة: فاطمة محمد، تسأل سماحتكم بعض الأسئلة، فتقول: لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب، مثل: دار الخال، أو دار خالتي، ودار عمتي، وهكذا، فهل يأثم هذا الزوج في الشرع؟ أم لا؟ وهل أطيعه في منعه ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الواجب طاعة الزوج، الواجب طاعة الزوج إذا منعها من الخروج إلى العمة، أو الخالة، طاعته، لكن لا ينبغي له أن يمنع؛ إذا كانت الخالة والعمة ليس بهما محذور، ولا يخشى من زيارتهما مضرة، فلا يمنع من صلة الرحم، ولكن قد يكون له مقاصد، وقد يكون له أسباب، وقد تكون الزيارة فيها مضار.

فالحاصل؛ أنه إذا كان المنع لا وجه له؛ فلا ينبغي له ذلك، لا يعينها على قطيعة الرحم، أما إذا كان هناك أسباب تمنع الزيارة، لأن الزيارة تضر هذه الزوجة، تضر زوجها؛ لأنهم يخببونها عليه، أو لأن عندهم منكراتٍ لا يحب أن تذهب إليهم، فتشاهدها، أو ما أشبه ذلك، فله حق في هذا المنع. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة