حق الزوج على زوجته

السؤال:

من ساجر رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: المرسل (ق. ل. م) يقول: سماحة الشيخ! أرجو أن تتفضلوا ببيان حق الزوج على زوجته؛ ذلك لأن هناك الشكوى من كثير من الرجال من عصيان النساء، واستمساكهن برأيهن، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وعدم عصيانه في الجماع، والخدمة إذا كانت من أهل الخدمة، وفي عدم خروجها من بيتها، وفي غير ذلك من الأمور التي ليس فيها معصية، حق عليها أن تسمع وتطيع لزوجها.

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة تأمر بذلك، ومن ذلك قوله ﷺ في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح فالواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، لا في المعاصي.

وهكذا الزوج عليه أن يعاشرها بالمعروف، ويتقي الله، ولا يظلمها، لا في قوله، ولا في عمله، كما قال الله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وقال سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] يعني: كما أن عليهن العشرة بالمعروف فلهن أيضًا لهن العشرة بالمعروف، فهو عليه أن يعاشرها بالمعروف، بالكلام الطيب، والسيرة الحميدة، والنفقة المناسبة التي تجب على مثله، وعليها هي السمع والطاعة في المعروف، وأن تجيبه إلى حاجته، وأن تقوم بخدمته في بيته، وأن تحذر معصيته في خروج، أو غيره، وإذا قام كل واحد بما يجب عليه؛ استقامت الأحوال، واستمرت العشرة الطيبة، وإذا كان كل واحد يريد الحق لنفسه، ولا يؤدي ما عليه؛ فسدت الحال، وأدى ذلك إلى الطلاق.

أما الخدمة ففيها تفصيل إذا كانت المرأة؛ يخدم مثلها، ولم تسمح بالخدمة، فإنه يخدمها إذا تيسر ذلك.

أما إذا كان العرف في قبيلته، أو في بلده أنها تخدم زوجها؛ فإنها تخدمه كما يفعل بنات جنسها في قبيلتها وجماعتها؛ لأن الله يقول -جل وعلا-: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] فالمعروف هو المتعارف بين الناس في كل بلد، وفي كل زمان، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة