حكم تحديد المهور من المحكمة ومخالفة الناس له

السؤال: هذا السائل من اليمن يقول: يوجد لدينا في بلدنا نظام من المحكمة أن لا يتجاوز المهر ألفي ريال، وقد عمم ذلك ولكن أولياء الأمور والخاطبون منهم يتفقون فيما بينهم على دفع مبالغ قد تزيد على ستين ألف ريال، ويشترط ولي الفتاة على الزوج أن لا يخبر المحكمة بذلك، وإذا سألت المحكمة قالوا: إن المهر ألفا ريال فقط، ولو علمت المحكمة أو علمت الدولة لدخل واحد منهما السجن، وإذا استمرا في الزواج ووفقا فلا مشكلة، ولكن المشكلة إذا اختلفا وجاءت البنت إلى أهلها وجاء زوجها يريدها قال له أهلها: طلقها، فإذا أراد أن يطلقها وطلب ما عندهم من مال، قالوا: أنت لم تدفع لنا سوى ألفي ريال ولا يستطيع أن يشتكي حتى لا يسجن؛ لأنه متستر، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يحق له إذا أكل هؤلاء الناس ماله أن يحرق مزرعة لهم أو يحرق شيئاً لهم انتقاماً أو يضايقهم؟ وهل يجوز لنا أن نقاطع هذا الولي الذي أكل مال هذا الزوج ونترك السلام عليه ونهجره لعل الله أن يهديه، أم ماذا؟

الجواب: الواجب في هذا عند التنازع الرجوع إلى المحكمة ولو جرى ما جرى من سجن أو غيره، الواجب الرجوع إلى المحكمة حتى تنظر في الأمر، وتجمع بين الزوج والزوجة بالطرق التي تراها المحكمة ولعل الله أن يجعلها سبباً للهداية، وهذا كله بعد العناية، بعد توسيط الرجال الطيبين بينك وبين أهل الزوجة لعل الله أن يهديها فترجع، فترجع إليك والحمد لله، المقصود أن الزواج بما زاد على المحدد فيما بينك وبين أهل المرأة إذا دعت إليه الحاجة والضرورة فلا بأس، حتى لا تجلس بدون زوجة، ولكن ينبغي للجميع أن يتأدبوا وأن يأخذوا بما عينت الدولة وأن يتعاونوا على الخير؛ لأن المغالاة في المهور لا خير فيها قد تضر الجميع قد تعطل الشباب والفتيات، والدولة أرادت الخير وأرادت الإصلاح، فينبغي للشعب رجالاً ونساء أن يتعاونوا مع الدولة، وأن يرضوا بهذا المقرر ولو قليلاً، ومتى صلحت الحال فسوف يعطيها الشيء الكثير، لكن ينبغي للشعب أن يتعاون مع الدولة في قبول ما قرر والرضا به والتسامح حتى لا يتعطل الرجال ولا يتعطل النساء، فإذا قدر أنهما تنازعا بعد ذلك فإنهما يوسطان من أهل الخير من الجيران والأقارب من يصلح بينهما ويفعل الخير بالمفارقة بالمعروف أو بالاجتماع والصلح وعدم وصول المحكمة، فإن دعت الضرورة إلى المحكمة، فإنه لا مانع من الوصول إلى المحكمة وإن جرى ما جرى وإن حبس أو حبس الآخر، أما كونه يحرق أرضه أو مزرعته أو يتعدى، لا، هذا لا يجوز، ولكن يطلب حقه من طريق ولاة الأمور، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
المقدم: وإن يعني كان خائف من السجن وسكت؟
الشيخ: إذا سمح فلا بأس وسوف يجد أمره يوم القيامة سوف يأخذ حقه يوم القيامة.
المقدم: أثابكم الله.
فتاوى ذات صلة