حكم الزواج بالكتابية

السؤال:

سماحة الشيخ بعد ذلك ننتقل إلى الأردن والسائل محمود محمد يقول في هذا السؤال: هل يحل للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة مشركة كتابية يهودية كانت، أو نصرانية؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

يجوز الزواج من اليهودية، والنصرانية أهل الكتاب إذا كانت محصنة عفيفة معروفة بالعفة وحرة؛ لقول الله -جل وعلا- في سورة المائدة: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [المائدة:5].

فإذا كانت محصنة عفيفة، وتزوجها الرجل العفيف؛ فلا بأس، ولكن كونه يتزوج من المسلمات أولى وأبعد وأحوط عن الشر، كونه يأخذ مسلمة أسلم؛ لأنها قد تضر أولادها، وقد تدعوهم إلى دينها الباطل، فكونه يتزوج مسلمة حنيفية -يعني: على دين الإسلام- أولى من تزوجه بكتابية، وإن كانت مباحة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة