حكم من تزوج بامرأة لا تصلي

السؤال: تقول: توفيت والدتي منذ خمسة عشر عاماً وتزوج أبي من أختها ومنذ أن تزوجها أبي وهي لا تصلي ولم أرها صلت ولو مرة واحدة رغم ما قلته لها من عقوبة تارك الصلاة، وهي لا تصلي كسلاً وتهاوناً، وتقول بتهاون شديد: صلي أنت نيابة عني، فماذا أفعل معها؟ وما هو حدود تعاملي معها؟ أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيراً.

الجواب: تقدم الكلام في هذا، الجواب السابق وأن الواجب الإنكار عليها وتعليمها وتوجيهها، وعلى الزوج أيضاً أن يؤدبها في ذلك حتى تصلي، وإذا كان حين العقد لا تصلي وجب تجديد العقد كما تقدم، إن كان هو يصلي وهي لا تصلي العقد غير صحيح على الصحيح، بعض أهل العلم يراه صحيحاً إذا كانت لا تنكر وجوبها ولكنها تساهل أو تكاسل، ولكن الصواب أنه -العقد- غير صحيح للأحاديث السابقة، فالواجب امتناعه منها حتى تصلي ويجدد العقد وإلا فليطلقها لأن هذه شرها كثير ولها حكم الكفرة لتركها الصلاة نسأل الله العافية، لكن إذا تابت فإنه يجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد وحضرة شاهدين كما تقدم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة