حكم البقاء مع زوج لا يصلي ويفعل الكبائر

السؤال:

من المدينة المنورة رسالة مؤثرة، بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: (م. س. ح) أختنا تقول: إن زوجي لا يصلي، ولا يصوم، ويشرب الخمر، وكثيرًا ما نصحته، وصبرت عليه، وعلى أفعاله من الضرب المبرح، والشتم عسى أن يهديه الله مدة ثماني سنوات، ولكن دون جدوى، وكان يقول: إذا حصل اجتماع، ومناقشة بيني وبينك في وجود أهلي وأهلك؛ فأنت طالق، وقد تم الاجتماع في مجلس واحد، وبحضور أهلي وأهله، وحصلت مناقشة بيننا، فهل بذلك تعتبر هذه طلقة، أم لا؟ وكم هي عدة المطلقة، هل هي ثلاثة أطهار؟ أم ثلاث حيض؟ ثم ما هو مصير أطفالي؟ هل يكون الأب -وصورته كما وضحتها لكم- هو الولي في تلك الحالة، أم الأم؟ وعلى من تجب النفقة؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

أولًا يجب عليك ترك هذا الزوج، وعدم البقاء معه؛ لأن من لا يصلي كافر، وإن أقر بالوجوب في أصح قولي العلماء، لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر فهي عمود الإسلام، من تركها؛ كفر، وإذا كان لا يؤمن بها صار كافرًا عند جميع أهل العلم.

ثم مع هذا فيه شر آخر، شرب الخمور، والسب، والشتم، والإيذاء، والضرب، كل هذه عيوب قبيحة شديدة، لكن أعظمها، وأخطرها ترك الصلاة؛ لأنه كفر.

فنصيحتي لك الحذر، والبعد عنه، ولا يجوز لك البقاء معه، بل يجب أن تغادري المكان إلى أهلك.

أما ما يتعلق بالطلاق الذي صدر منه، والنفقة على أولاده فهذا تبع المحكمة، عليك مراجعة المحكمة، والمحكمة تنصفك -إن شاء الله- تعطيك حقك؛ لأن هذه خصومات بينك وبينه، فالحاكم ينظر في الأمر، ويعطيك وثيقة الفرقة والطلاق، ويعطيك حقك -إن شاء الله- من جميع الوجوه، والمحكمة فيها الخير والبركة في بلدكم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة