حكم لبس النساء الذهب المحلق

السؤال:

من الجزائر وصلتنا رسالة الأخ الكريم لم يذكر الاسم هنا، يقول في هذا السؤال الأول: أفيدونا -جزاكم الله خيرًا- عن حكم لبس المرأة بالنسبة للذهب المحلق الذي على شكل حلق هل هو جائز فقد سمعنا بفتوى بتحريمه فما هو الصحيح في ذلك؟ جزيتم خيرًا. 

الجواب:

الصواب حل الذهب المحلق، وأنه لا بأس به، وقد أحل النبي ﷺ الذهب والحرير لإناث الأمة، قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم وكان الصحابيات يلبسون المحلق فلا حرج في ذلك، وقد أجمع المسلمون على هذا، كان فيه خلاف شاذ لأحاديث وردت فيها ضعف وبعضها منسوخ، واستقرت الشريعة على إباحة الذهب والحرير للنساء المحلق وغير المحلق.

وقول بعض إخواننا من علماء العصر بتحريم المحلق قول ضعيف مرجوح خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة ، وهو كالإجماع من أهل العلم أنه لا حرج على المرأة أن تلبس المحلق كالخاتم والأسورة والخلخال وما أشبه ذلك. نعم.

فتاوى ذات صلة