حكم زواج الولد من بنت زوجة والده

السؤال:
في الحقيقية أن أسئلة المستمع مساعد سالم جار النبي المالكي جيدة، لكن هذا السؤال ما أدري كيف خطر على باله يقول فيه: رجل كان له زوجة أنجبت بنت وتزاعل معها وطلقها والبنت معها وتزوج ثانية وهي باقية معه أنجبت ولد - ذكر - كبر الولد وأراد أن يزوجه والده، هل يجوز الولد هذا يأخذ البنت التي من والده أنجبتها الزوجة التي كانت قبل والدته؟

الجواب:
يزوج بأخته؟! هذا منكر! لا، هو أخوها سواء كان من أمها أو من أبيها فقط، أخوها لا يتزوجها سواء كان أخًا لها من أبيها أو أخًا لها من أمها أو أخًا لها من أمها وأبيها جميعًا، هذا غريب هذا السؤال.
المقصود: أنه لا يجوز له، أما لو كانت البنت من غيره بنتًا له من زوج سابق، فهذا لا بأس، زوج ولده من زوجة أخرى لا بأس أن ينكح بنت زوجته من زوج آخر، أما بنت زوجته منه فهي أخت لولده من الزوجة الأخرى ولا تحل له؛ لأنها أخته.
المقدم: شكرًا أثابكم الله.
فتاوى ذات صلة