ما حكم الزواج بزوجة العم أو الخال؟

السؤال:

سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه، أو زوجة خاله بعد طلاقها، أو وفاة أحدهما؟

الجواب:

لا حرج، كما يتزوج زوجة أخيه لا بأس أن يتزوج زوجة عمه وخاله.

فالمقصود: أن زوجة العم، وزوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة ولا رضاعة فلا بأس، ما هي بزوجة العم مثل زوجة الأب ولا زوجة الخال، مثل زوجة الأب، لا، بعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ وهذا غلط، زوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة كما يتزوج زوجة أخيه، أخوه أقرب، فأخوه لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة، فهكذا زوجة الخال وزوجة العم من باب أولى؛ لأنهما أبعد من الأخ، إلا إذا كان بينهما قرابة خاصة، أو رضاعة تقتضي التحريم هذا شيء آخر، أما مجرد كون الخال نكحها، أو العم نكحها، هذا لا يحرمها على الشخص، لا يحرمها على ابن أخته ولا يحرمها على ابن أخيه، نعم.

فتاوى ذات صلة