صفة نكاح الشغار وحكمه

السؤال:

رسالة بتوقيع أحد الإخوة المستمعين يقول: أبو تركي يسأل ويقول: تزوجت ابنة عمي، وابن عمي تزوج أختي بدون أن يدفع أيًا منا مهرًا سوى بعض نفقات الزواج، فهل ما فعلناه جائز؟ 

الجواب: 

هذا فيه تفصيل: إن كان هذا العقد عن مشارطة، هذا يقال له: نكاح الشغار، ولا يجوز، والعقد باطل، يجب تجديده إذا كان مشرطًا بينكم، زوجني وأزوجك، أما إذا خطب منكم، وخطبتم منه، ورضيت كل واحدة بالمهر الذي تعطاه من حلي، ونقود؛ فلا بأس، ولا حرج في ذلك، يعني: يكفي ولو قليلًا من المال إذا تراضوا عليه، أما إذا كان مشارطة زوجني وأزوجك؛ فهذا نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة