حكم زواج التحليل

السؤال: المستمع سعيد علي محمد يماني بعث يسأل ويقول: رجل تزوج امرأة على أن يحللها لزوجها الأول، وبعد الزواج رفض أن يطلقها، فما هو توجيهكم؟ 

الجواب: إذا كان النية تحليلها لزوجها، إذا كانت النية تحليلها لزوجها فهذا نكاح باطل وصاحبه ملعون نعوذ بالله من ذلك والرسول ﷺ لعن المحلل والمحلل له وهو نكاح ملعون صاحبه وهو فاسد لا يحلها لزوجها الأول، ولا للثاني الذي نكحها بنية التحليل ولو رغب فيها، بل يجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة لإبطال هذا العقد الفاسد وإزالة شبهته، وبعد ذلك هي مخيرة شاءت تزوجت عليه وإن شاءت تزوجت على غيره بعد خروجها من العدة إذا كان وطئها، فإذا خرجت من العدة بثلاث حيض إن كانت تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت كبيرة لا تحيض أو صغيرة لا تحيض، وإذا خرجت من العدة فهي تنكح من شاءت غير زوجها الأول حتى يتزوجها زوج شرعي ويطأها يتزوجها زوج شرعي ما أراد التحليل ثم طلقها أو مات عنها تحل لزوجها الأول، أما هذا الذي أراد التحليل ولو وطئها لا تحل لزوجها الأول وهو عاص بعمله، ملعون كما في الحديث يجب عليه أن يفارقها بطلقة واحدة ثم بعد التوبة وخروجها من العدة له أن يتزوجها من جديد إذا رضيت بذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة