ما يلزم من نذرت وتستطيع الوفاء؟

السؤال:

تقول أم خالد من العراق: زوجي يصوم ويصلي، ولكنه لا يؤمن بالنذور، ويتحجج بالحالة المعاشية، ويقول: لا توفي بنذرك وأنا أتحمل ذنبك.

علمًا أن لي دخلًا ثابتًا يزيد على مائة دينار شهريًا، حيث أنني أعمل مدرسة في مدرسة ثانوية.

الجواب:

سبق الجواب في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الرسول يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه هكذا يقول ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه البخاري في الصحيح.

فإذا كنت نذرت لله العبادة، وهي التي تقدم ذكرها الذبيحة للصدقة على الفقراء، فأوفي متى استطعت من مالك، من معاشك، أو من غيره، وإذا عجزت يؤجل حتى تستطيعي، كما قال الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ[البقرة:280] وإذا كان معاشك تستطيعين منه أن تشتري الذبيحة التي نذرت فاشتريها من معاشك، أو من غير معاشك حسب القدرة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة