حكم العجز عن الوفاء بالنذر

السؤال:

تقول: إنها أصيبت بمرض، ومن شدة الألم نذرت نذرًا لم تستطع الوفاء به، وتسأل كيف تتصرف الآن؟

الجواب:

إذا كان النذر طاعة لله فعليها أداء الطاعة حسب طاقتها يبقى دين عليها حتى تستطيع، وإذا ما استطاعت لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، فإذا نذرت إن الله شفاها وعافاها أن تتصدق بألف ريال، أو بعشرة آلاف ريال إذا استطاعت تخرجها تعطيها الفقراء، أو نذرت صيام أيام معلومة شهرًا شهرين تصوم حسب طاقتها، وإن كانت مريضة تؤجل؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه.

أما إن كانت نذرت شيئًا مكروهًا أو محرمًا فهذا فيه كفارة يمين، فلو قالت: إن شفاني الله من مرضي أصوم سنة كاملة هذا صوم مكروه عليها كفارة يمين؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن صوم الدهر فتكفر كفارة يمين والحمد لله إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم هذه كفارة اليمين، عشرة فقراء تعشيهم أو تغديهم، أو تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو الرز ونحوهما من قوت البلد، أو تكسوهم على قميص قميص لكل واحد، فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام.

فالمقصود أنها تفعل ما تستطيع إذا كان نذر طاعة تؤدي الطاعة حسب طاقتها، وإن عجزت تبقى في ذمتها، فإن كان المنذور مكروهًا أو محرمًا لم تفعله وعليها كفارة يمين. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة